فهرس الكتاب

الصفحة 6038 من 6502

وإن قلت للآخر: أعطه قيمة عمله فضة وزيادة فهو ربا [1] [2] .

واختلف إذا كان له أن يأخذه ويدفع العوض هل يدفع قيمة الصنعة أو ما زادت؟

وأرى إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أن يأخذه ولا شيء عليه، وإن كان لها [3] قدر وبال أن يكون بالخيار بين أن يغرمه المثل أو يأخذه ويكون عليه الأقل من قيمة [4] الصنعة أو ما زادت وإن كانت قيمتها أقل لم يظلم بشيء إذا أعطي قيمة صنعته وإن كانت [5] الزيادة أقل قال المغصوب: قد كان لي أصل قيمته عشرة دناني وهو الذي كنت أبيعه به الآن فليس لك معي إلا ما زادت صنعتك، فإن كره أن يأخذ [6] أو يغرم المثل كانا شريكين، هذا بقيمة المثل، والآخر بقيمة الأقل [7] ، وما يحرم فيه التفاضل وغيره سواء، ويقال للمغصوب: لا يجوز لك إذا اخترت في نفسك أحد الأمرين الأخذ أو تضمين المثل أن [8] تنتقل إلى الآخر؛ لأنه ربا ويوكل في ذلك إلى أمانته، وإن لم تزد الصنعة أخذه ولا شيء عليه.

وقال أشهب في المجموعة: لو طحنت الحنطة سويقًا ثم لتَّها جاز أن

(1) قوله: (فهو ربا) ساقط من (ف.

(2) انظر: المدونة: 4/ 543.

(3) قوله: (لها) في (ف) : (له) .

(4) قوله: (قيمة) ساقط من (ف) .

(5) قوله (قيمتها أقل لم يظلم بشيء إذا أعطي قيمة صنعته وإن كانت) ساقط من (ف) .

(6) في (ق 9) : (يأخذه) .

(7) في (ق 9) : (بالأقل) .

(8) في (ف) : (أو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت