فهرس الكتاب

الصفحة 6035 من 6502

أشكل الأمر حلف، ثم عاد الجواب إلى ما تقدم إذا ثبت أنه غصبه جديد [1] .

وفي كتاب محمد فيمن اكترى بعيرًا وزاد عليه زيادة تعطبه فردَّه وقد أنقصه فنحره صاحبه ثم علم، كان بالخيار بين أن يرجع بما بين قيمته يوم تعدى ويوم أتى به [2] أو بكراء الزيادة [3] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: ولو علم بذلك حين نحره لسلمه منحورًا ويرجع بالقيمة إن أحب، وإن باعه حاسبه بالثمن الذي باعه به ورجع بفضل القيمة.

(1) في (ف) : (جديدا) .

(2) قوله: (أتى به) في (ق 7) : (أتاها) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت