فهرس الكتاب

الصفحة 6023 من 6502

غرم ما غصب إذا أتلفه فمن غصب منافع فأفاتها غرمها [1] .

واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غصب الرقاب ضمنها.

واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب، وقد رجح محمد بن المواز إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعديًا يوجب لربها أن يضمنه الرقاب [2] ؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده داخلًا [3] في قوله -عليه السلام-:"الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" [4] .

(1) المدونة: 4/ 181.

(2) انظر. النوادر والزيادات: 10/ 350.

(3) قوله: (داخلًا) في (ف) : (دخلًا) .

(4) سبق تخريجه، ص: 4334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت