فهرس الكتاب

الصفحة 5987 من 6502

وفي كتاب ابن حبيب: لا يضمن إذا أفسد الأذن بخلاف الذنب [1] . والأول أصوب، وشين [2] ذهاب الأذنين كثير لا يركبهما أحد ممن تقدم ذكره.

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد في الفرس تفقأ عينه: عليه ما نقصه فإن فقأ عينه ضمنه [3] ، وإن ضرب ضرع شاة أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إذا كان شأنها اللبن، وهو عظيم ما يراد منها، وتقتنى له.

ولو كانت رمكة [4] أو ناقة أو حمارة فقطع ذنبها كان عليه ما نقصها؛ لأن هذه للركوب والحمولة أكثر ما يراد منها [5] .

وقال في كتاب ابن حبيب: ما نقصها [6] لأن فيها منافع غير ذلك.

وإن جنى على عبدٍ ففقأ عينه أو قطع يده أو رجله ضمنه.

واختلف إذا فقأ عينًا أو قطع يدًا، فقال مالك في المجموعة: يضمنه. وقال ابن القاسم في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: لا يضمنه وعليه ما نقص [7] .

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في اليد إن كان صانعًا: إنما معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه، وإن لم يكن صانعًا كان عليه ما

(1) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 337 و 338.

(2) في (ف) : (وتبين) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 119.

(4) الرَّمَكة: الفرس والأُنثى من البراذين التي تتخذ للنسل والجمع رَمَكٌ ورماك ورَمَكات وأَرْماك جمع الجمع. انظر: لسان العرب: 10/ 432. بتصرف

(5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 337.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 338.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت