الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلها، ولو كانت أرضًا أذن له في حرثها، يحمل [1] على أول بطن، فإن رفع [2] زرعه قبضها وليس له أن يستردها قبل ذلك، وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث [3] دينًا قبل أن يقوم [4] الغرماء فهو أسوة [5] ، فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه.
وإن آجره [6] صاحبه من أجنبي لإذن المرتهن، فسد الرهن، وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن، لم يفسد، وإن استأجره المرتهن [7] من الراهن، فسد الرهن [8] إذا ولي الراهن العقد، وإن وليه وكيلًا [9] جاز.
وإن ارتهن عبدًا فأبق ثم وجد في يد راهنه، لم يفسد الرهن إذا لم يعلم المرتهن، وإن لم يعلم الإباق، وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم، لم يصدق.
(1) في (ت) : (لحمل) .
(2) في (ت) : (رجع) .
(3) في (ت) : (استحدث) .
(4) قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت) .
(5) انظر: المدونة: 4/ 148.
(6) في (ت) : (أخذه) .
(7) من قوله: (فسد الرهن. . .) ساقط من (ت) .
(8) ما قوله: (الرهن) ساقط من (ف)
(9) في (ت) : (وكيله) .