فهرس الكتاب

الصفحة 5937 من 6502

بذكر [1] الحق، كان القول قول الراهن [2] . يريد: أن الأمر محتمل هل هو بتلك المائة أو بغيرها ولا يغرم بالشك.

وقال مرة: القول قول المرتهن [3] ؛ لأن الشأن إذا كان فيما كان فيه ذكر الحق أن يكتب في ذلك الصك، وإن اعترف الراهن بالمائتين، وقال المرتهن [4] : في مائة منهما، وقيمة الرهن مائتان، كان القول قول الراهن [5] .

واختلف إذا كان قيمته مائة، فقال ابن القاسم: القول قول الراهن [6] فيدفع مائة ويأخذه.

وقال أشهب: القول قول المرتهن، والأول أبين. وإن قال في عبدين: رهنتك هذا والآخر وديعة، وقال المرتهن: بل أرهنتي العبدين، كان القول قول الراهن، وإن قال: أرهنتك هذا العبد بعينه والآخر وديعة، وقال المرتهن: بل [7] هو وديعة والآخر رهن، كان القول قول المالك، ولا يكون للمرتهن إلا ما أقر له [8] أنه رهن.

وقال ابن القاسم فيمن دفع إلى رجل نمطًا وجبة فضاع النَّمَط ثم اختلفا، فقال الراهن: كان النمط رهنًا والجبة وديعة، وقال القابض [9] : الجبة رهن

(1) في (ت) : (يذكر) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 235، 236.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 235، 236.

(4) في (ت) : (الراهن) .

(5) في (ت) : (المرتهن) .

(6) من قوله: (واختلف إذا كان. . .) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (بل) زيادة من (ف) .

(8) في (ت) : (به) .

(9) في (ت) : (الراهن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت