أقل منها [1] .
وإن قال الراهن: هو [2] في سبعة، حلفا وكان للمرتهن أن يأخذ منه دينارين بإقراره، وعلى القول الآخر لا يكون له شيء؛ لأن المرتهن لا يصدق أن الرهن أقل من الدين.
وقال ابن القاسم: ومن مات عن رهن قيمته أقل من [3] عشرة، فقال الراهن: هو في خمسة، وقال ورثته: لا علم لنا فيما رهن فيه، كان القول قول الراهن، وهذا راجع إلى الأصل الأول أن الرهن لا [4] يرهن في أقل من الدين [5] وإنما يكون في قيمته إذا ادعى ذلك المرتهن، فإن لم يدع لم يغرم الآخر [6] إلا ما أقر به؛ لأنه إنما أقر [7] بما يشبه.
وعلى ما قال أبو محمد عبد الوهاب: لا يقبل قوله، قال محمد، قال أشهب: فإن كان الورثة صغارًا حلف الراهن ودفع ما أقر به، ولم يكن له إلى الرهن سبيل حتى يكبر الصغار فيحلفوا [8] . يريد [9] : إذا ادعوا علمًا وأمكن أن يكون عندهم علم، وإلا فيمين هذا الآن تجزئ ويحلف ويأخذ رهنه.
(1) قوله: (وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة. . . أن الدين أقل منها) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (هو) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (أقل من) ساقط من (ف) .
(4) قوله: (لا) ساقط من (ف) .
(5) بعدها في (ف) : (وأكثر) .
(6) قوله: (الآخر) زيادة من (ف) .
(7) قوله: (إنما أقر) يقابله في (ت) : (أتى) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 235.
(9) قوله: (يريد) ساقط من (ف) .