فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 6502

فجعله في المدونة مثل ذلك، بخلاف الدابة [1] ، وقال في المختصر: لا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة [2] ، وأجاز ابن حبيب أن يتنفل على حاله. والأول أحسن، ولا مشقة في ذلك بخلاف الدابة.

(1) انظر: المدونة: 1/ 210، ونصها الذي وقفت عليه مخالف لما للمؤلف، فال فيه: (وكان مالك يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه، مثل ما وسع للمسافر على الدابة والمحمل) .

وهذا واضح المخالفة لما للمؤلف ويبدو أن النص به تصحيف حيث سقطت منه (لا) ، قلت: ونص المدونة في طبعة أخرى: (وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه مثل ما يوسع للمسافر علي الدابه والمحمل) . انظر: المدونة، طبعة دار صادر: 1/ 123.

وهو ونص المؤلف موافق لنص تهذيب المدونة، قال فيه: (ولا يتنفل في السفينة إيماء حيث ما توجهت به مثل الدابة) ، انظر: تهذيب المدونة: 1/ 292.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت