وقال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع، إلا أن يسافر به [1] . وصلاة الجيش في أرض الحرب ركعتان. وإن حاصروا حصنًا شهرين أو ثلاثة قصروا [2] ، وليس دار الحرب كغيرها.
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان الجيش مثل الطوائف نزلوا بنية المحاصرة وهم الظاهرون ولا يخشون ممن يجليهم عن ذلك الموضع وهم يعلمون أن إقامتهم تطول- لأتموا.
(1) انظر: المدونة: 1/ 209.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 297.