يكون إقراره بعد أن أقيم عليه. يريد: بعد أن قام عليه الكفيل وقال: لا تداينه، وهذا أحسن إذا [1] قعد بزازًا وما العادة المداينة فيه بغير بينة.
ويختلف أيضًا إذا قال له: لا تداينه، فقال: قد كنت داينته، وقد مضت مدة يداينه في مثلها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من قوله، إلا أن يقوم دليل على كذبه.
(1) قوله: (إذا) ساقط من (ف) .