أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير.
والثاني: هل يقبل منه حميل حتى يثبت فقره.
والثالث: في سجنه وفي صفة السجن.
والرابع: في صفة الشهادة على فقره.
والخامس: هل يحلف وكيف صفة اليمين.
والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه [1] .
ويفترق الجواب [2] في سابع: هل يؤاجر [3] في الدين إذا كان ذا صنعة فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدين، وقال مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى، وأما الرجل ليس يتهم أن له مالًا كتمه، وليس بتاجر فلا يفلس ولا يستحلف؛ يريد: من كان مثله معروفًا بقلة ذات اليد.
والديون ثلاثة:
أحدهما: ما أخذ له عوض يتمول دار أو عبد [4] .
والثماني: أن يكون العوض ما لا يتمول كالصداق والخلع والكتابة؛ لأن العوض نفس المكاتب، وكالثوب يشتريه للباس والطعام يأكله.
والثالث: ما لم يقبض منه عوض كالحمالة والجناية ونفقة الولد والوالدين
(1) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 382.
(2) قوله: (متاعه ويفترق الجواب) ساقط من (ت) و (ف) .
(3) قوله: (يؤاجر) يقابله في (ح) : (يسوى شيء) .
(4) قوله: (أو عبد) يقابله في (ت) : (أو غيره) .