فهرس الكتاب

الصفحة 5764 من 6502

أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير.

والثاني: هل يقبل منه حميل حتى يثبت فقره.

والثالث: في سجنه وفي صفة السجن.

والرابع: في صفة الشهادة على فقره.

والخامس: هل يحلف وكيف صفة اليمين.

والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه [1] .

ويفترق الجواب [2] في سابع: هل يؤاجر [3] في الدين إذا كان ذا صنعة فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدين، وقال مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى، وأما الرجل ليس يتهم أن له مالًا كتمه، وليس بتاجر فلا يفلس ولا يستحلف؛ يريد: من كان مثله معروفًا بقلة ذات اليد.

والديون ثلاثة:

أحدهما: ما أخذ له عوض يتمول دار أو عبد [4] .

والثماني: أن يكون العوض ما لا يتمول كالصداق والخلع والكتابة؛ لأن العوض نفس المكاتب، وكالثوب يشتريه للباس والطعام يأكله.

والثالث: ما لم يقبض منه عوض كالحمالة والجناية ونفقة الولد والوالدين

(1) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 382.

(2) قوله: (متاعه ويفترق الجواب) ساقط من (ت) و (ف) .

(3) قوله: (يؤاجر) يقابله في (ح) : (يسوى شيء) .

(4) قوله: (أو عبد) يقابله في (ت) : (أو غيره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت