فهرس الكتاب

الصفحة 5731 من 6502

بيمينه [1] في مكانه، أنه لم يكن تاركا لها، وإن أشهد أنه يحلفه ليقوم بالبينة، كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة [2] ، ومن حق المطلوب إذا قال الطالب لي بينة، أن يقول له أقمها وإلا [3] أحلف، إلا أن يسقطها، إلا أن يعلم من المطلوب [4] الشرور [5] والأذى للبينة إن شهدت، فله أن يبتدئ بيمينه، فإن نكل كان الطالب بالخيار بين أن يحلف أو يقيم البينة.

(1) في (ف) : (ببينة) .

(2) قوله: (كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة) ساقط من (ف) .

(3) في (ت) : (ولا) .

(4) في (ر) : (الطالب) .

(5) في (ف) : (النشوز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت