بيمينه [1] في مكانه، أنه لم يكن تاركا لها، وإن أشهد أنه يحلفه ليقوم بالبينة، كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة [2] ، ومن حق المطلوب إذا قال الطالب لي بينة، أن يقول له أقمها وإلا [3] أحلف، إلا أن يسقطها، إلا أن يعلم من المطلوب [4] الشرور [5] والأذى للبينة إن شهدت، فله أن يبتدئ بيمينه، فإن نكل كان الطالب بالخيار بين أن يحلف أو يقيم البينة.
(1) في (ف) : (ببينة) .
(2) قوله: (كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة) ساقط من (ف) .
(3) في (ت) : (ولا) .
(4) في (ر) : (الطالب) .
(5) في (ف) : (النشوز) .