فهرس الكتاب

الصفحة 5712 من 6502

باب في الشاهد يشهد بمال، أو نكاح، أو طلاق، أو تمليك، أو عتق أو نسب، أو ولاء، أو سرقة، أو قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو قتل، أو جرح [1] ، أو وكالة، أو يشهد لصبي، أو لسفيه، أو غائب أو مديان، أو لعبد، أو ذمي، أو على حبس، أو صدقة

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فقال ابن عباس -في كتاب مسلم-:"قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" [2] . وقال أبو هريرة -في الترمذي-:"قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" [3] .

وعن سعد بن عبادة [قال] [4] :"قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" [5] . فأتى في الحديث الأول بلفظ النكرة، فعلم أنه لم يرد الجنس.

وفي حديث أبي هريرة قال بالشاهد الواحد، وهو نص منه [6] على جواز الاقتصار عليه مع اليمين. وكذلك حديث سعد، ولا يعترض هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم:

(1) قوله: (جرح) ساقط من (ف) .

(2) أخرجه مسلم: 3/ 1337، في باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية، برقم (1712) .

(3) أخرجه الترمذي: 3/ 627، في باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، من كتاب الأحكام، برقم (1343) ، وقال: حديث حسن غريب.

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ت) .

(5) صحيح، أخرجه أحمد في مسند برقم (22513) ، والطبراني في المعجم الكبير: 6/ 16، برقم (5362) .

(6) قوله: (منه) زيادة من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت