باب في الشاهد يشهد بمال، أو نكاح، أو طلاق، أو تمليك، أو عتق أو نسب، أو ولاء، أو سرقة، أو قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو قتل، أو جرح [1] ، أو وكالة، أو يشهد لصبي، أو لسفيه، أو غائب أو مديان، أو لعبد، أو ذمي، أو على حبس، أو صدقة
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فقال ابن عباس -في كتاب مسلم-:"قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" [2] . وقال أبو هريرة -في الترمذي-:"قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" [3] .
وعن سعد بن عبادة [قال] [4] :"قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" [5] . فأتى في الحديث الأول بلفظ النكرة، فعلم أنه لم يرد الجنس.
وفي حديث أبي هريرة قال بالشاهد الواحد، وهو نص منه [6] على جواز الاقتصار عليه مع اليمين. وكذلك حديث سعد، ولا يعترض هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم:
(1) قوله: (جرح) ساقط من (ف) .
(2) أخرجه مسلم: 3/ 1337، في باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية، برقم (1712) .
(3) أخرجه الترمذي: 3/ 627، في باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، من كتاب الأحكام، برقم (1343) ، وقال: حديث حسن غريب.
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ت) .
(5) صحيح، أخرجه أحمد في مسند برقم (22513) ، والطبراني في المعجم الكبير: 6/ 16، برقم (5362) .
(6) قوله: (منه) زيادة من (ر) .