الأولياء والقاتل على تكذيبه، فإن اعترف القاتل بالذبح، وقام [1] الأولياء بشاهد [2] الحرق، فإن كان هو الأعدل، أقسموا معه [3] وأحرقوا، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق.
(1) في (ت) : (وقال) .
(2) في (ر) : (بشهادة) .
(3) قوله: (معه) ساقط من (ر) .