فهرس الكتاب

الصفحة 5680 من 6502

الأولياء والقاتل على تكذيبه، فإن اعترف القاتل بالذبح، وقام [1] الأولياء بشاهد [2] الحرق، فإن كان هو الأعدل، أقسموا معه [3] وأحرقوا، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق.

(1) في (ت) : (وقال) .

(2) في (ر) : (بشهادة) .

(3) قوله: (معه) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت