بمائة، فإن علم أن الإشهاد بمائة متقدم لم يقبل قوله، وكان القول قول الطالب أنهما مالان، وإن شهد كل واحد بمائة عن مجلسين، وقال الطالب هما مائتان، وقال المطلوب هي [1] مائة، فظاهر قول ابن القاسم أن القول قول الطالب. وقال أصبغ: إن كانتا بكتابين فالقول قول الطالب. وكذلك إن كان إقرارا بغير كتاب، وتقارب ما بينهما [2] .
واختلف [3] إذا شهد ستة [4] عن مجالس، كل اثنين [5] بطلقة، وقال الزوج هي واحدة كنت أشهدت بها. فقال ابن القاسم: هي ثلاث ولا ينفعه ذلك، وقاسه بالسلف [6] أنه يغرم ثلاث مائة [7] . قال أصبغ: يعني إذا شهد له بمائة، ثم بمائة [8] ، ثم بمائة في مجالس [9] . وقال أصبغ: إن كان يقول اشهدوا أني طلقتها، دين، وإن كان يقول اشهدوا أنها طالق لم تنفعه نيت [10] .
وقال مالك -في"مختصر ما ليس في [11] المختصر"، فيمن لقي رجلًا فقال [12] أشهد أن امرأتي طالق، ثم لقي آخر فقال: أشهد أن امرأتي طالق، ثم
(1) قوله: (هي) زيادة من (ر) .
(2) هنا يبدأ فصل جديد في (ر) فقط، وتلتقي النسخ جميعها في الابتداء في الفصل القادم.
(3) في (ر) : (فصل) .
(4) قوله: (شهد ستة) في (ر) : (شهدت بينة) .
(5) قوله: (كل اثنين) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (بالسلف) ساقط من (ر) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 176.
(8) قوله: (ثم بمائة) ساقط من (ت) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 176.
(10) قوله: (نيته) ساقط من (ر) . انظر: النوادر والزيادات: 5/ 176.
(11) قوله: (مختصر ما ليس في) ساقط من (ت) .
(12) قوله: (فقال) ساقط من (ر) .