فهرس الكتاب

الصفحة 5670 من 6502

الشهادة [1] في مال أو حد [2] . وقال ابن القاسم -في المدونة فيمن أراد أن يحلف خصمه، لغيبة بينته ثم يقوم بها- قال: إن كانت الغيبة قريبة اليوم واليومين والثلاثة، قيل له قرب بينتك، وإلا فاستحلفه على تركها [3] . والأول أحسن. والاحتياط للحدود أولى.

وأما العدد فذهب [4] ابن القاسم، إلى أنه كالشهادة على ذلك [5] الأصل الذي يشهد فيه المنقول عنهم، فإن كان مالًا جاز أن ينقل رجلان أو رجل وامرأتان [6] ، وإن كان نكاحًا أو طلاقًا أو حدًا غير الزنا، جاز نقل رجلين ولم يجز نقل النساء [7] . وإن كانت عن معاينة الزنا، جاز أن ينقل أربعة عن كل واحد من الأربعة، أو اثنان عن كل [8] اثنين، أو اثنان عن ثلاثة، أو اثنان عن واحد، ولا ينقل واحد عن واحد [9] .

كذلك المال والنكاح، ينقل الاثنان عن كل واحد من شهود الأصل، ولا ينقل واحد عن واحد، وواحد عن واحد [10] ، وإن كان النقل عن حكم قاض

(1) قوله: (كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة، ولم يفرق بين أن تكون الشهادة) ساقط من (ت) . وقوله: (الشهادة) ساقط من (ف) .

(2) انظر: المنتقى: 7/ 166.

(3) انظر: المدونة: 4/ 7.

(4) في (ت) : (فقال) .

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 53.

(7) قوله: (وإن كان نكاحا أو طلاقًا أو حدًا غير الزنا، جاز نقل رجلين ولم يجز نقل النساء) ساقط من (ر) .

(8) قوله: (كل) زيادة من (ف) ، (ر) .

(9) انظر: المدونة: 4/ 510.

(10) قوله: (وواحد عن واحد) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت