عليها [1] ، شهادة امرأتين [2] ويمين [3] ، لما كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء [4] ، والزوج يدعي المعرفة، وقد قيل في هذا الأصل: لا يمين عليها والمرأتان كالرجلين، ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع شهادة.
ويختلف فيما لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ [5] بشهادة امرأة واحدة شيئًا، لا في قتل ولا رضاع ولا استهلال، ولا حيض ولا حمل، ولا في عيب ولا في غير ذلك [6] من جميع الأشياء، أقل من امرأتين [7] . وقد اختلف في جميع ذلك، فأجاز أشهب [8] القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ [9] ، ورآها لطخًا وليس بالبين. ولا أرى أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة، وهو في الخطأ [10] أبين أن لا تجوز لأنها شهادة على مال. وأجاز ابن القاسم في كتاب النكاح الثاني، بشهادة امرأة واحدة على الرضاع. وأجازها مالك في كتاب محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين [11] .
(1) قوله: (عليها) ساقط من (ت) .
(2) قوله: (امرأتين) ساقط من (ر) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 421.
(4) قوله: (عليه إلا النساء) ساقط من (ر) .
(5) في (ر) : (يقطع) .
(6) قوله: (في غير ذلك) في (ر) : (غيره) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 401.
(8) قوله: (أشهب) ساقط من (ر) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 395.
(10) قوله: (ورآها لطخا. . . وهو في الخطأ) ساقط من (ف) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 171، 2/ 300، والتهذب: 2/ 207.