فهرس الكتاب

الصفحة 5652 من 6502

عليها [1] ، شهادة امرأتين [2] ويمين [3] ، لما كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء [4] ، والزوج يدعي المعرفة، وقد قيل في هذا الأصل: لا يمين عليها والمرأتان كالرجلين، ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع شهادة.

ويختلف فيما لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ [5] بشهادة امرأة واحدة شيئًا، لا في قتل ولا رضاع ولا استهلال، ولا حيض ولا حمل، ولا في عيب ولا في غير ذلك [6] من جميع الأشياء، أقل من امرأتين [7] . وقد اختلف في جميع ذلك، فأجاز أشهب [8] القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ [9] ، ورآها لطخًا وليس بالبين. ولا أرى أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة، وهو في الخطأ [10] أبين أن لا تجوز لأنها شهادة على مال. وأجاز ابن القاسم في كتاب النكاح الثاني، بشهادة امرأة واحدة على الرضاع. وأجازها مالك في كتاب محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين [11] .

(1) قوله: (عليها) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (امرأتين) ساقط من (ر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 421.

(4) قوله: (عليه إلا النساء) ساقط من (ر) .

(5) في (ر) : (يقطع) .

(6) قوله: (في غير ذلك) في (ر) : (غيره) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 401.

(8) قوله: (أشهب) ساقط من (ر) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 395.

(10) قوله: (ورآها لطخا. . . وهو في الخطأ) ساقط من (ف) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 171، 2/ 300، والتهذب: 2/ 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت