يحلف المشهود له مع شهادتهما ويستحق [1] . فأقامهما [2] ها هنا [3] مقام شهادة رجل [4] ؛ لأن كونه ذكرًا مما يطلع عليه الرجال والنساء، وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق بها مال. وقال أشهب: لا تجوز شهادتهن [5] . ومر في ذلك على أصله في الشهادة على ما ليس بما يستحق بها مال [6] ، وقد تقدم. وقال أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه، حتى لا يمكن إخراجه، لتغيره، نظرت فإن كانت فضل [7] ذلك المال ترجع إلى بيت المال، أو إلى العشير [8] البعيد أجزت الشهادة [9] ، وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض، أخذت بقول أشهب، قال محمد: وذلك [10] سواء [11] ؛ لأن حق بيت المال كحق أقرب الورثة، ولو [12] عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب، فوضعت الزوجة وقالت البنت [13] والزوجة كان غلامًا، وقال العاصب كانت
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 423، والبيان والتحصيل: 10/ 24.
(2) في (ف) : (فأقامها) .
(3) في (ف) : (هنا) .
(4) قوله: (رجل) ساقط من (ر) .
(5) في (ف) ، (ر) : (شهادتهما) . انظر: النوادر والزيادات: 8/ 422.
(6) قوله: (مال) ساقط من (ف) .
(7) في (ف) ، (ر) : (فضلة) .
(8) قوله: (المال ترجع إلى بيت المال، أو إلى العشير) في (ف) : (ترجع إلى بيت أو إلى العشير) ، وفي ر: (إلى بيت المال أو العشير) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 422.
(10) قوله: (وذلك) ساقط من (ف) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 422 - 423.
(12) في (ر) : (لو) .
(13) في (ر) : (البينة)