فهرس الكتاب

الصفحة 5641 من 6502

الشهادة. فرأى بعض أهل العلم إذا كثر هكذا [1] وتظاهر أنه [2] لوث يوجب القسامة، وبقية هذا القسم في كتاب الديات.

وأما جراح العمد فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فأجاز في كتاب الأقضية قطع اليد بشاهد ويمين، وهذا قياس منه على القتل [3] . وقال -في كتاب الشهادات-: كل جرح لا قصاص فيه كالجائفة والمأمومة، فإنما هو [4] مال فلهذا جاز فيه شاهد ويمين. وهذا اختلاف قول منه؛ لأنه لم ير اليمين مع الشاهد إلا عند عدم القصاص. وقال سحنون: كل جرح فيه قصاص، فشهادة رجل ويمين الطالب يقتص به [5] . وقيل: يجوز بشاهد ويمين فيما صغر من الجراح، ولا يجوز فيما كثر [6] . ووجه هذا القول أن الشهادة مبنية على الجرح، فما كان له قدر وبال ألحق بالحدود.

وقد اختلف في مثل هذا فقيل: فيما كان من الشتم دون القذف، يجوز فيه شاهد ويمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف. وقيل: لا يجوز إلا [7] بشهادة رجلين؛ لأنه مما يتعلق بالبدن. فعلى القول أنه يقتص بشاهد ويمين، يقتص بشهادة رجل وامرأتين.

(1) في (ر) : (ذلك) .

(2) قوله: (أنه) ساقط من (ف) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 4.

(4) قوله: (هو) ساقط من (ت) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 29.

(6) في (ف) : (كبر) .

(7) قوله: (إلا) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت