على منكر، ولا يحد الآخر؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد. وقال مالك -في الموطأ-: لو ادعى رجل على رجل [1] أنه أعتق عبده بدين، وبينهما مخالطة فنكل المدعى عليه، وحلف الآخر فثبت حقه [2] لرد عتق [3] العبد [4] . وقال ابن القاسم لا [5] يرد العتق [6] . وهو أبين وليس بمنزلة من أقام شاهدا بدين على من أعتق عبده [7] .
وأما العبد [8] فإنه يستحق بشهادة رجلين، ولا يستحق بشهادة رجل وامرأتين، ويستحق بشاهد واحد والقسامة [9] ، إذا كان عدلًا والشاهد ها هنا لوث.
واختلف عن مالك إذا لم يكن عدلًا، فقال -في المدونة-: لا يقسم معه [10] . وقال -في كتاب محمد-: يقسم معه [11] . والأول أحسن، ولا يراق دم مسلم بغير عدل.
(1) قوله: (على رجل) ساقط من (ر) .
(2) قوله: (فثبت حقه) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (عتق) ساقط من (ر) .
(4) انظر: الموطأ: 2/ 722، والنوادر والزيادات: 14/ 254.
(5) قوله: (لا) ساقط من (ر) .
(6) قوله: (العتق) ساقط من (ف) . انظر: النوادر والزيادات: 12/ 471.
(7) في (ف) : (عنده) .
(8) في (ر) : (قتل العمد) .
(9) قوله: (رجلين، ولا يستحق. . . واحد والقسامه) في (ر) : (رجل في القسامة) .
(10) انظر: المدونة: 4/ 4.
(11) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 138.