فهرس الكتاب

الصفحة 5635 من 6502

والعاشر: شهادة النساء على ما لا يحضره غيرهن، كالولادة والاستهلال والحيض وعيوب الفرج والرضاع. والحادي عشر: شهادتهن على من شهد منهن بمثل ذلك. والثاني عشر: شهادتهن فيما يقع بينهن في الصنيع والمأتم والحمام من الجراح والقتل. والثالث عشر [1] : ما يقع بين الصبيان والصبيات من الجراح والقتل. والرابع عشر: الترجمان والقائف والطبيب، ومقوم العيب والقاضي ومكشفه، يسأل الرجل عن التعديل أو التجريح، إذا لم يأت على وجه الشهادة. والخامس عشر: الشهادة على الاستفاضة. والسادس عشر: الشهادة [2] على السماع، وكل هذه مختلفة الأحكام.

فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين [3] . وأما النكاح وما ذكر معه فيستحق بوجه واحد، بشهادة رجلين ولا مدخل فيه [4] للنساء، ولا يستحق بشاهد [5] ويمين، إلا السرقة فيصح أن يستحق بما يستحق به المال؛ لأنها تتضمن حقين، حقا لآدمي وهو المال المسروق، وحقا لله -تعالى- وهو القطع، فلا يستحق القطع إلا برجلين، فإن شهد رجل وامرأتان استحق المال ولم يستحق القطع [6] ، وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع [7] .

(1) قوله: (فيما يقع بينهن. . . والثالث عشر) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت) .

(3) قوله: (وبامرأتين ويمين) ساقط من (ف) .

(4) في (ر) : (فيها) .

(5) في (ر) : (بشاهدة واحد) .

(6) قوله: (فلا يستحق. . . ولم يستحق القطع) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع) من (ر) و (ت) والأولى حذف الزيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت