فهرس الكتاب

الصفحة 5622 من 6502

إلى ولده، ورفقًا به [1] فيما للسيد [2] عليهما من خدمة وغيرها وقال سحنون: لا تجوز شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه. يريد إذا علم ممن هو عنده الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة.

(1) قوله: (به) زيادة من (ر) .

(2) في (ر) : (للسيدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت