وقال ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في [1] مصيبة في مسألة [2] نزلت به، أو دية وقعت عليه لم ترد [3] شهادته [4] . وأرى إذا كان ممن لا يسأل وان كان أعطي أخذ أن تجوز شهادته [5] ولا تجوز شهادة أحد من [6] هؤلاء لمن عادته رفقه أو يرجو ذلك منه.
(1) قوله: (الناس في) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (في مسألة) زيادة من (ف) .
(3) قوله: (لم ترد) في (ف) : (لم تجز) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 297، والذي وقفت عليه في النوادر: لم يجرح ذلك شهادته.
(5) قوله: (وأرى إذا. . . أن تجوز شهادته) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (أحد من) ساقط من (ف) .