كان [1] المجرحان مشهورين بالعدالة، لم يسألا، وإن كانا غير مبرزين فليسألا [2] .
قال الشيخ: إن فهم عنهما الوجه الذي جرحا به، وإنه مما [3] لا يختلف فيه [4] أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به، قبل ذلك، أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون [5] : إذا قال هو رجل سوء غير مقبول الشهادة، هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر من ذلك [6] .
قال الشيخ [7] وإن لم يقم [8] أمر بين، كان عليهما أن يذكرا تلك الجرحة، لوجوه:
أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك جرحة، وبعضهم إلى أنه [9] ليس بجرحة.
والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك مخرج، فقد يسمع منه كلمة أو يرى فعلا له فيه تأويل، لا تسقط شهادته معه.
(1) في (ر) : (المشهدان) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 287.
(3) قوله: (مما) ساقط من (ت) .
(4) في (ر) : (ق مثله) .
(5) في (ت) : (ابن سحنون) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 287، 288.
(7) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت) .
(8) في (ر) : (يفهم) .
(9) قوله: (إلى أنه) ساقط من (ر) .