ويرد العامل إلى أجر مثله، قال ابن القاسم: إلا أن يكون العمل يسيرًا.
قال الشيخ - رضي الله عنه: وهذا إذا كان ذلك [1] بشرط أو تطوع بالعمل قبل أن يعمل الآخر [2] ؛ لأنه كان له أن يأخذه منه ويصير بمنزلة من أعطاه على مثل ذلك، وإن تطوع بالعمل بعد أن طال عمل الأول فيه ضعفت التهمة وكان فيه [3] المسمى، وإن أعانه بغلام يعمل معه في غير ذلك المال [4] فلا بأس.
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) .
(2) في (ر) : (الأجير) .
(3) في (ر) : (له) .
(4) قوله: (المال) ساقط من (ر) .