فهرس الكتاب

الصفحة 5492 من 6502

ويرد العامل إلى أجر مثله، قال ابن القاسم: إلا أن يكون العمل يسيرًا.

قال الشيخ - رضي الله عنه: وهذا إذا كان ذلك [1] بشرط أو تطوع بالعمل قبل أن يعمل الآخر [2] ؛ لأنه كان له أن يأخذه منه ويصير بمنزلة من أعطاه على مثل ذلك، وإن تطوع بالعمل بعد أن طال عمل الأول فيه ضعفت التهمة وكان فيه [3] المسمى، وإن أعانه بغلام يعمل معه في غير ذلك المال [4] فلا بأس.

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) .

(2) في (ر) : (الأجير) .

(3) في (ر) : (له) .

(4) قوله: (المال) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت