فهرس الكتاب

الصفحة 5482 من 6502

بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل [1] فاستحق بعضها، فإنه يرجع بقيمة ما ينوبها وهو ربع الإجارة، فإن كان جميع الثمرة ستة أوسق، كان للعامل أربعة [2] واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فيقابله ربع [3] المنافع، ولو كانت المساقاة على عين العامل [4] وأخذه على النصف ودفعه للثاني [5] على الثلث، كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض.

وقال ابن القاسم في المقارض: ليس له أن يودع القراض، ولا أن يرسله مع غيره، ولا يبيع بالدين.

(1) في (ر) : (يعمل) .

(2) قوله: (يرجع بقيمة ما ينوبها ... كان للعامل أربعة) يقابله في (ر) : (الربع) .

(3) قوله: (فيقابله ربع) يقابله في (ر) : (مقابله رب) .

(4) ساقط من (ر) .

(5) قوله: (للثاني) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت