بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل [1] فاستحق بعضها، فإنه يرجع بقيمة ما ينوبها وهو ربع الإجارة، فإن كان جميع الثمرة ستة أوسق، كان للعامل أربعة [2] واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فيقابله ربع [3] المنافع، ولو كانت المساقاة على عين العامل [4] وأخذه على النصف ودفعه للثاني [5] على الثلث، كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض.
وقال ابن القاسم في المقارض: ليس له أن يودع القراض، ولا أن يرسله مع غيره، ولا يبيع بالدين.
(1) في (ر) : (يعمل) .
(2) قوله: (يرجع بقيمة ما ينوبها ... كان للعامل أربعة) يقابله في (ر) : (الربع) .
(3) قوله: (فيقابله ربع) يقابله في (ر) : (مقابله رب) .
(4) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (للثاني) ساقط من (ت) .