فهرس الكتاب

الصفحة 5446 من 6502

كان القول قوله؛ لأنه لا يختلف لو لم يدفع له قراضًا أن القول قوله أنه لم يدخل يده فيها وأنها ضاعت قبل ذلك، وإن ربح كان بينهما بخلاف الدين إلا أن يكون هناك دليل تهمة أو يكون رب المال علم بسلفها وهو ممن يتهم أن يعامله على مثل ذلك فلا يمكن من الربح ويتصدق به.

وإن كانت العادة من [1] مثله التصرف [2] في الوديعة كالصيارفة اليوم، وسماسرة الطعام وما أشبههم أنهم كانوا [3] يخلطون ما يقتضون [4] من الأموال، ويدفعون متاع أحدهما للآخر فيكون حكمه حكم الدين، ولو ادعى أحدهم الضياع قبل ذلك والرد لم يقبل كالدين.

(1) في (ت) : (في) .

(2) في (ت) : (الصرف) .

(3) قوله: (كانوا) ساقط من (ر) .

(4) في (ت) : (يقبضون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت