صاحبه مخير, فإن أحب ضمّنه قيمته بالبلد الذي حمل منه يأخذها حيث [1] هو، وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء [2] .
وقال أشهب: لا كراء له، وليس للجمَّال أن يقول: أنا أردُّه، ولا لصاحبه أن يلزمه بردِّه، وعلى الجمَّال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها [3] .
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن اكترى من جمَّال على حمل [4] خمسة أحمال بَزٍّ، وأراه إياها في بيت، وفي البيت أفرية، وخرج المكتري إلى ذلك البيت [5] ، فغلط الجمّال [6] وأتى بالأفرية: فعلى الجمّال أن يردَّها؛ لأنه متعد في نقلها، وإن شاء صاحب الحمل [7] أن يحبسها ولا كراء عليه إلا أن تكون [8] بقيته وحاجته [9] أن ينقلها [10] إلى ذلك المكان عازمًا على ذلك- يكون عليه [11] الكراء إذا حبسها، وعلى الجمَّال أن يرجع يحمل الذي استكرى عليه [12] .
(1) زاد بعده في (ر) : (وجده) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 121، 122.
(3) انظر النوادر والزيادات: 7/ 121.
(4) قوله: (جمال على حمل) في (ر) : (حمال على) .
(5) في (ف) : (البلد) .
(6) في (ر) : (الحمال) .
(7) قوله: (صاحب الحمل) في (ر) : (صاحبه) .
(8) قوله: (تكون) ساقط من (ف) .
(9) زاد بعده في (ر) : (إلى) .
(10) قوله: (أن ينقلها) في (ف) : (ت) .
(11) قوله: (عليه) ساقط من (ر) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 122.