تكن [1] عليه- رأيت أن يستأنف [2] إجارتها كلها [3] .
وهذا استحسان لتغليب أحد الضررين. وإن كان الكراء ليسافر بها [4] أكريت ممن يسافر بها [5] في مثل ذلك، فإن لم يجد ففي دونه، فإن لم يجد وكان يرجى ذلك في بعض الطريق ألزم بالخروج بها، وأقام الحاكم من يكري [6] عليه وإن كان معلومًا أنَّه لا يرجى ذلك، أو كان سفرهم إلى موضع يعلم أنَّه لا يحتاج مثل ذلك فيه- لم يكن عليه خروج، ثمَّ ينظر، فإن لم يجد [7] من يكريها [8] في الحضر في مثل ذلك، أو يتردد بها في السفر في المواضع القريبة وهو مثل الأوّل في الأمن والسهولة- أكراها فيه [9] ، وإلا خلى عنه يصنع بها ما أحب وقضى له بالأجرة [10] .
وإن كان المكري [11] من أهل مكة وأكراها إلى مكة أو من غيرها، والمكري من البلد الذي أكرى إليه، ومعلوم أن المكتري لو أراد إصرافها إلى غير ذلك البلد لم يمكّن منه [12] - فلا يلزم بالتخلف، ويقضى له بالكراء،
(1) في (ف) : (يكتر) .
(2) في (ت) : (تستأنف) .
(3) قوله: (كلها) ساقط من (ر) .
(4) في (ر) : (عليها) .
(5) قوله: (أكريت ممن يسافر بها) ساقط من (ر) ، وفي (ف) : (أكريت ممن يسافر عليها) .
(6) قوله: في (ت) و (ف) : (يكتري) .
(7) قوله: (فإن لم يجد) في (ف) : (فإذا وجد) ، وفي (ت) : (فإن وجد) .
(8) في (ف) : (يكتريها) .
(9) في (ف) : (منه) .
(10) في (ت) : (بالإجارة) .
(11) في (ف) : (المكتري) .
(12) قوله: (يمكن منه) في (ف) : (تكرى إليه) .