فهرس الكتاب

الصفحة 5417 من 6502

وقال ابن حبيب: لا يضمنه إلا بالموضع الذي اكترى إليه، وسواء كان تلفه بذلك الموضع مجهولًا أو معلومًا بسبب [1] عثار دوابه، أو [2] ضعف حباله، أو كان هو مستهلكه [3] .

وقال الشيخ [4] : وأرى إذا كانت المنازعة فيه في الموضع الذي هلك فيه أو أهلكه- أن يغرم المثل الآن؛ لأنه [5] يقول: هناك [6] أهلكته وهنا أغرمه.

والأصل أن الغُرم في موضع الذي يهلك [7] فيه الشيء، فقد يكون ها هنا أرخص ولا يضمن [8] إذا وجد [9] بينة على ضياعه. وإن لم يحاكم فيه، حتى [10] وصل و [11] لم يكن صاحبه معه، فلما وصل حاكمه وعلم أنَّه أهلكه ببعض الطريق أو ادَّعى ضياعه، حسن أن يغرمه في الموضع الذي اكترى إليه، بخلاف لو كان المتعدي غير المكري [12] ؛ لأنَّ هذا دخل على أن يوصله فألزم ذلك، ولأن في الصبر حتى يعود إلى الموضع الذي تعدى فيه [13] ضررًا، والظالم أحق

(1) في (ر) : (لسبب) .

(2) في (ف) : (و) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 106

(4) قوله: (وقال الشيخ) زيادة من (ت) .

(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ر) .

(6) في (ر) و (ف) : (هنا) .

(7) قوله: (الذي يهلك) في (ف) : (يتلف) .

(8) في (ف) : (يضيع) و (ت) : يصنع.

(9) في (ت) و (ف) : (أجرى) .

(10) في (ف) : (حين) .

(11) في (ت) و (ف) : (أو) .

(12) في (ف) : (المكتري) .

(13) قوله: (الذي تعدى فيه) زيادة من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت