قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- [1] : أما الماضي فالقول قول المكتري فيه [2] مع يمينه، وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب، أو في مستعتب والكراء به [3] غير موجود.
ويختلف إذا كان موجودًا هل يتحالفان ويتفاسخان؛ لأنَّ الباقي كالشيء القائم، أو يكون القول قول المكتري؛ لأنَّ تسليم الراحلة [4] إليه كتسليم السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟
واختلف أيضًا إذا كان الركوب مضمونًا فقول [5] ابن القاسم [6] : إنه كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين [7] . وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم؛ لأنَّ ذلك كلا تسليم، فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء، ولا يكون أحق في الفلس، وإن كان تسليم ذلك ليستوفي [8] ركوبه منه ولا يبدل [9] ذلك، إلا أن تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها- كان أحق في الفلس والقول قوله [10] في الاختلاف.
(1) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ف) .
(2) قوله: (فيه) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (به) ساقط من (ف) .
(4) في (ر) : (السلعة) .
(5) في (ر) : (فقال) .
(6) في (ت) : (مالك) .
(7) قوله: (وقال غيره: ليس كالمعين) ساقط من (ر) .
(8) في (ت) : (يستوفي) .
(9) في (ر) : (يبد) .
(10) في (ر) : (قول) .