بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة [1] - أن القول قوله؟ فجعل القول قول المكري [2] بنفس القبض، وإن لم يبن بها، وهذا الذي يقتضيه قوله: بهذه [3] المائة [4] .
وعلى أحد قولي مالك لا يقبل قوله فيها [5] حتى يَبِينَ [6] بها كما [7] قال: إذا اختلفا [8] في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان [9] بها، وكذلك هذا، أن القول قول المكري [10] في العوض عما قبضه من الثمن؛ لأنهما متفقان أنه استحق جميع الثمن [11] واختلفا في العوض عنهما [12] .
وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا بما يشبه ولم ينقد، تحالفا وتفاسخا ويسقط عن المكري [13] الدعوى في بقية المسافة، ويغرم المكتري ما [14] ينوب
(1) قوله: (وقال المبتاع بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة) زيادة من (ف) .
(2) في (ف) : (المكتري) .
(3) في (ر) : (هذه) .
(4) انظر المدونة: 3/ 491.
(5) قوله: (فيها) ساقط من (ر) .
(6) في (ر) : (يبن) .
(7) قوله: (كما) ساقط من (ف) .
(8) في (ت) : (اختلفوا) .
(9) في (ر) : (أبان) .
(10) في (ت) : (الكري) .
(11) في (ر) : (المائة) .
(12) في (ر) : (عليهما) .
(13) في (ت) : (الكري) .
(14) في (ر) : (فيما) .