فهرس الكتاب

الصفحة 5392 من 6502

بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة [1] - أن القول قوله؟ فجعل القول قول المكري [2] بنفس القبض، وإن لم يبن بها، وهذا الذي يقتضيه قوله: بهذه [3] المائة [4] .

وعلى أحد قولي مالك لا يقبل قوله فيها [5] حتى يَبِينَ [6] بها كما [7] قال: إذا اختلفا [8] في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان [9] بها، وكذلك هذا، أن القول قول المكري [10] في العوض عما قبضه من الثمن؛ لأنهما متفقان أنه استحق جميع الثمن [11] واختلفا في العوض عنهما [12] .

وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا بما يشبه ولم ينقد، تحالفا وتفاسخا ويسقط عن المكري [13] الدعوى في بقية المسافة، ويغرم المكتري ما [14] ينوب

(1) قوله: (وقال المبتاع بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة) زيادة من (ف) .

(2) في (ف) : (المكتري) .

(3) في (ر) : (هذه) .

(4) انظر المدونة: 3/ 491.

(5) قوله: (فيها) ساقط من (ر) .

(6) في (ر) : (يبن) .

(7) قوله: (كما) ساقط من (ف) .

(8) في (ت) : (اختلفوا) .

(9) في (ر) : (أبان) .

(10) في (ت) : (الكري) .

(11) في (ر) : (المائة) .

(12) في (ر) : (عليهما) .

(13) في (ت) : (الكري) .

(14) في (ر) : (فيما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت