رصاص [1] ، فما [2] قيل إنه يكري به أخذه مع المسمى.
وقال مالك في الحاج يكتري على خمس مائة رطل، فيكون في زاملته أكثر مما تعطب [3] فيه قال: لم يزل الحاج تكون له [4] الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك، ولا يعرف المكري [5] ما حمل، ولا يكون عليهم في ذلك ضمان إذا كان المكري هو الذي حمله [6] ورآه. فجاوب إذا كان هو الذي حمله، ولم يجاوب إذا لم يحمله. والأمر فيه مشكل، فيصح أن يقال: يضمن إذا جاوز المعتاد من الزيادة، وأن لا يضمن؛ لأنَّ المكري فرط إذ [7] لم يختبر مع إمكان أن يكون زاد مثل [8] ذلك، وأما إن زاد المعتاد فلا ضمان عليه [9] .
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة يحمل [10] عليها عشرة أقفزة، فزاد قفيزًا فعطبت: لم يضمن إذا لم تعطب منه [11] .
يريد: إذا كان حملها في البلد لم يخرج عنه فلا يضمن سواء هلكت في حال الحمل أو بعد انقضائه، إذا لم تكن الزيادة سبب هلاكها، وإن [12] شك هل
(1) في (ر) : (من رصاص) .
(2) في (ف) : (مما) .
(3) في (ر) : (يعطب) .
(4) في (ت) و (ر) : (لهم) .
(5) في (ت) و (ر) : (المكتري) .
(6) في (ت) : (يحمله) .
(7) في (ف) و (ت) : (إذ) .
(8) في (ر) : (على) .
(9) انظر المدونة: 3/ 488.
(10) في (ر) : (فحمل) .
(11) انظر المدونة: 3/ 488.
(12) في (ف) : (فإن) .