فهرس الكتاب

الصفحة 5367 من 6502

"المدونة"فيمن اكترى [1] دابة يومًا إلى الليل فقال صاحب الدابة هذه الدابة فاقبضها إليك [2] . فلم يقبضها: فقد [3] لزمه الكراء [4] . وقال محمَّد: وقد قيل: يفسخ الكراء بينهما ورأى ذلك إقالة.

والأول أحسن ولم يكن على صاحبها أكثر مما فعل، وله أن يمضي بها ليحفظ ماله وليس له [5] أن يتركها على [6] بابه فتضيع.

قال محمَّد: وإن لم تكن أيامًا بأعيانها، وقد [7] كان ضرب لوقت مجيئه بها أجلًا، فقال [8] : آتيك بها غدًا أو إلى شهر، فأتى بها فلم يقبلها منه [9] ، فالكراء بينهما ثابت إلا أن يرفع [10] ذلك إلى السلطان فيكريها عليه [11] . قال: وهذا أحب إليَّ [12] .

يريد أنَّه مختلف فيه، هل تكون فيه [13] إقالة كالأول ويفسخ الكراء. قال

(1) في (ر) و (ف) : (أكرى) .

(2) قوله: (إليك) ساقط من (ر) و (ف) .

(3) قوله: (فقد) ساقط من (ت) .

(4) انظر المدونة: 3/ 482.

(5) في (ت) و (ف) : (عليه) .

(6) في (ر) : (عند) .

(7) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ت) .

(8) زاد بعده في (ف) : (أنا) .

(9) قوله: (يقبلها منه) في (ف) : (يقبضها) .

(10) في (ت) : (يدفع) .

(11) انظر النوادر والزيادات: 7/ 97.

(12) قوله: (إليّ) ساقط من (ر) . وانظر النوادر والزيادات: 7/ 96، 97.

(13) قوله: (فيه) ساقط من (ت) و (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت