فهرس الكتاب

الصفحة 5326 من 6502

كالقمح، والشعير، والقطاني، وما ليس بطعام، كالقطن، والكتان، والحناء، وذكر ابن شعبان قال: واستئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنها، مثل: الكتان، والعصفر، والخضر وما أشبه ذلك، ففيه قولان لأصحابنا، أحدهما: أنه لا يجوز. والآخر: أنه يجوز. أو بالحنطة، والشعير، والحبوب، وبالأول أقول وهو قول مالك.

وأما اكتراؤها بما تخرجه إذا اختلف الجنسان وكان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها، فعلى ثلاثة أقسام: إما أن يكونا طعامًا جميعًا، أو غير طعام، أو أحدهما طعام والآخر غير طعام. فإن كانا غير طعام [1] جاز، مثل: أن يكريها بفطن ليعمل فيها كتانًا. ويجوز أن تكرى بغير طعام ليعملى فيها طعامًا، كمن [2] اكترى بقطن أو كتان ليعمل فيها حنطة أو شعيرًا.

واختلف إذا اكتريت بطعام ليعمل فيها طعام أو غير طعام، واكتراؤها بطعام مخالف للطعام الذي يعمل فيها.

والطعام أربعة أصناف [3] ، أحدها: ما لا يحرج منها كاللحم والعسل والسمن والملح.

والثاني: ما يخرج منها ويبعد أَصل نباته، كالجوز، واللوز، والتين، والرمان، وما أشبه ذلك مما يكون على الشجر [4] .

والثالث: ما لا يبعد، وهو حبوب تصح إعادته، كالقمح، والشعير،

(1) قوله: (فإن كانا غير طعام) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (كمن) ساقط من (ر) .

(3) قوله: (أصناف) ساقط من (ر) .

(4) في (ر) : (البحر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت