فهرس الكتاب

الصفحة 5316 من 6502

أن الأرض والغرس بيننا للجهل بما يأتي عليه الشجر. ولو لم يضرب في الغرس أجلًا وقال: إذا بلغت كذا وكذا سعفة [1] كانت الأرض والشجر بيننا، جاز ذلك. وأجاز ذلك أشهب وإن ضربا الأجل. ومنعه محمد بن عبد الحكم وإن لم يضربا أجلًا، ورأى [2] أن الغرر على حاله بمنزلة لو ضربا أجلًا [3] ؛ لأنه لا يدري كيف يأتي، ولأن المعروف في الجعالة فيما يطول ويشغل عامله [4] ، أو كان فيما يملك من الأرضين وإن ترك العامل انتفع الجاعل [5] ، خلاف من اكترى أرضًا عشر سنين فغرسها ثم استحقت فإنه [. . .] [6] من إليه سقى يسقيه [7] العشر سنين ثم يهدم لأنه على ذلك بنى.

(1) السَّعْفُ: هو أَغصانُ النخلة. وقيل: هو النخلة نفسها. انظر: لسان العرب: 9/ 151.

(2) قوله: (ورأى) في (ر) : (وأرى) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 388.

(4) قوله: (عامله) في (ر) : (على أصله) .

(5) قوله: (الجاعل) بعدها في (ت) : (المنع) .

(6) ما بين المعكوفتين بياض في (ت) و (ر) .

(7) قوله: (من إليه سقى يسقيه) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت