يريد: وينقلب الخيار للمكتري بين أن يرضى بالشركة أو يرد، ولم يمنع أشهب إذا رجع معه شريكًا أن يكون بالخيار، فإن أحب صاحب الدار أن يرد الثوب [1] رده وحده [2] وحوسب بما نقصه العيب الحادث عنده، فإن كانت قيمة العشر من الأصل [3] ، رجع في قيمة تسعة أعشار ما سكن ويبقى عشر عن العيب ورجع في تسعة أعشار المنافع في المستقبل ويبقى عشر عن العيب [4] ، فإن كان ينقسم ورضي المكتري أن يتمسك به، كان ذلك له وله أن يرده؛ لأنه اشترى الجميع [5] ويرجع بما ينوبه من العيب وهو نصف قيمة العيب إذا كانت الشهور متساوية، وإن كان لا ينقسم رده ورجع بنصف قيمة العيب.
(1) في (ر) : (العبد) .
(2) قوله: (وحده) ساقط من (ت) .
(3) قوله: (من الأصل) ساقط من (ت) .
(4) من قوله: (ورجع في تسعة أعشار. . . عن العيب) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (اشترى الجميع) يقابله في (ت) : (أيسر المبيع) .