للثوب هو الذي يصبغه.
وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده [1] أو بعضه، ثم أصابته جائحة [2] أو بعض ما يتلفه [3] ، قال [4] : ضمانه منهما جميعًا وعلى الأجير [5] إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل [6] ما بقي.
وقال سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له [7] أن يحصد مثله [8] . يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.
(1) قوله: (فحصده) ساقط من (ر) .
(2) في (ت) و (ف) : (نار فأحرقته) .
(3) في (ر) : (يفعله) وفي (ف) : (يبلغه) .
(4) في (ت) و (ف) : (قيل) .
(5) في (ف) : (الآخر) .
(6) قوله: (أن يحصد مثل) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (له) ساقط من (ت) ويقابله في (ف) : (عليه) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 16.