فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 6502

للاختلاف في القراءة في أول ركعة من الصلاة [1] وهو يقرأ في الثلاث بعد، ولا قدر لسجودها على قول [2] أشهب أن حمل الحديث:"مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاَةِ. . ." [3] أن المراد بذلك الركوع دون السجود، ومن قال: إن الصلاة سنة كان حكمه حكم من جحدها؛ لأن ذلك رد لكتاب الله -عز وجل-.

(1) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (على قول) يقابله في (ب) : (لقول) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 211 في باب من أدرك من الصلاة ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (555) ، ومسلم: 1/ 423 في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (607) ، ومالك في الموطأ: 1/ 10 في باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت