فهرس الكتاب

الصفحة 5225 من 6502

مكيلًا أو موزونًا، جاز وإن لم يضربا أجلًا، والأجل وصوله بالآبق [1] فيستحق الجعل ولا يجوز ضرب الأجل؛ لأنه لا يدري هل يحل الأجل قبل وجوده فلا يجوز له قبضه. وإن جعلا مبتدأ الأجل بعد [2] وجوده فقال: إن أتيت به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز. وإن كان الجعل معينًا وهو عين لم يجز، و [3] للجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى بالعبد، وإن كان ثوبًا أو مكيلًا أو موزونًا لا يخشى تغيّره فيما بينه وبين وجود الآبق جاز ويوقف [4] ، وإن كان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان لم يجز. والنفقة على الآبق داخلة في الجعل، قال مالك في"العتبية": وإن جاء به وقد أنفق عليه فالنفقة من [5] الذي جاء به وله الجعل فقط [6] . وإن قال: إن جئتني به فلك نصفه لم يجز. وقال ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يجده أقطع أو أعور أو غير ذلك فإن عمل على ذلك [7] وجاء به كان له إجارة مثله، فإن لم يأت به فلا جعل له [8] . وقال في"كتاب محمد"في من جعل في آبق أو اقتضاء [9] دين جعلا فإن لم يجده أو لم يقبض الدين [10] فله نفقته كان فاسدًا، فإن وجده أو اقتضى [11] فله جعل مثله وإلا فلا شيء له [12] . وقال في"العتبية": إن لم يجده فله أجر مثله [13] . فرده [14] إلى الإجارة الفاسدة لما

(1) في (ر) : (بالأجل) .

(2) في (ت) و (ر) : (قبل) .

(3) قوله: (و) ساقط من (ف) .

(4) قوله: (ويوقف) ساقط من (ف) .

(5) في (ر) : (على) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 417.

(7) قوله: (فإن عمل على ذلك) زيادة من (ف) .

(8) انظر: المدونة: 3/ 468.

(9) في (ت) : (اقتضى) .

(10) في (ر) : (يقبضه) .

(11) قوله: (أو اقتضى) ساقط من (ر) ، وفي (ف) : (أو اقتضاه) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 25.

(13) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 427.

(14) في (ف) : (فرد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت