وبُعد الماء [1] والمعرفة بذلك والجهل به، فإن كان المستأجر والأجير عالم بصفة الأرض وبُعد الماء [2] جازت الإجارة على الإطلاق من غير شرط، فإن قال: أستأجرك على أن تحفر لي بئرًا في هذه الأرض ولم يزد على ذلك جاز، إلا أن تختلف العادة في سعته فيذكر [3] السعة. وإن كانا عالمين بصفة الأرض ويختلف بُعْد الماء لم يجز إلا مزارعة. وإن اختلفت صفة الأرض دون [4] بُعْد الماء جاز إذا سموا للشديدة [5] أجرة وللرخوة أجرة، فما حفر من كل صنف كان له بحسابه. وكذلك إن اختلف الوجهان: صفة الأرض، وبعد الماء [6] ، كانت الإجارة مزارعة حسب ما تقدم.
وإن حفر على الجعل فلما تمَّ انهار كل ما حفر [7] كان للحافر جعله، وإن انهار قبل تمامه لم يكن له شيء.
وإن حفر البعض ثم ترك لم يكن له شيء، فإن جعل فيه الجاعل [8] لآخر جعلًا فأتمه كان للأول أن يرجع [9] على من جعله بقيمة [10] عمله يوم أتمه الثاني، وسواء كانت القيمة الآن مثل جميع المسمى أو أقل أو أكثر. وهو [11]
(1) في (ف) : (المياه) .
(2) (في) : (المياه) .
(3) (ف) : (فتذكر) .
(4) في (ر) : (و) .
(5) في (ف) : اللشديد).
(6) قوله: (جاز إذا سموا. . . وبعد الماء) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (كل ما حفر) زيادة من (ف) .
(8) قوله: (الجاعل) ساقط من (ر) .
(9) قوله: (أن يرجع) ساقط من (ر) .
(10) في (ر) : (أجر قيمة) .
(11) في (ف) : (. . .) .؟