قال محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه [1] .
وقال ابن القاسم وأصبغ في"الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه [2] إليه، فإن لم يكن مأواه إليه [3] كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرًّا أو عبدًا [4] .
وقال ابن الماجشون: إن كان عبدًا وكان [5] مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد [6] . وكذلك إن ادّعى إباقًا؛ لأنه كان أمينًا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه [7] كان القول قول السيد [8] . وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاسم قال: وإن كان حرًّا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه [9] ، قبض [10] الأجرة [11] أو لا، وذكره عن مالك [12] . وقول أشهب في هذا أحسن والأجير بخلاف الدار والماء؛ لأن الماء والدار يسلّمان تسليمًا واحدًا، وعلى [13] هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده, وكل يوم يصبح يبتدئ [14] تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقرّ [15] به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك وكان منه [16] الشكية وما أشبه ذلك.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 48.
(2) في (ف) : (ماؤه) .
(3) قوله: (فإن لم يكن مأواه إليه) ساقط من (ر) . وفي (ف) : وإن كان ماؤه إليه
(4) انظر النوادر والزيادات 7/ 137.
(5) قوله: (عبدا وكان) ساقط من (ف) .
(6) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.
(7) قوله: (إليه) ساقط من (ت) .
(8) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.
(9) في (ف) : (عنده) .
(10) في (ت) و (ف) : (قبضت) .
(11) في (ف) : (الإجارة) .
(12) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.
(13) قوله: (على) زيادة من (ف) .
(14) في (ت) و (ر) : (ليبتدئ) .
(15) في (ف) : (أقرا) .
(16) في (ف) : (فيه) .