فهرس الكتاب

الصفحة 5161 من 6502

قال محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه [1] .

وقال ابن القاسم وأصبغ في"الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه [2] إليه، فإن لم يكن مأواه إليه [3] كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرًّا أو عبدًا [4] .

وقال ابن الماجشون: إن كان عبدًا وكان [5] مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد [6] . وكذلك إن ادّعى إباقًا؛ لأنه كان أمينًا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه [7] كان القول قول السيد [8] . وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاسم قال: وإن كان حرًّا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه [9] ، قبض [10] الأجرة [11] أو لا، وذكره عن مالك [12] . وقول أشهب في هذا أحسن والأجير بخلاف الدار والماء؛ لأن الماء والدار يسلّمان تسليمًا واحدًا، وعلى [13] هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده, وكل يوم يصبح يبتدئ [14] تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقرّ [15] به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك وكان منه [16] الشكية وما أشبه ذلك.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 48.

(2) في (ف) : (ماؤه) .

(3) قوله: (فإن لم يكن مأواه إليه) ساقط من (ر) . وفي (ف) : وإن كان ماؤه إليه

(4) انظر النوادر والزيادات 7/ 137.

(5) قوله: (عبدا وكان) ساقط من (ف) .

(6) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.

(7) قوله: (إليه) ساقط من (ت) .

(8) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.

(9) في (ف) : (عنده) .

(10) في (ت) و (ف) : (قبضت) .

(11) في (ف) : (الإجارة) .

(12) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.

(13) قوله: (على) زيادة من (ف) .

(14) في (ت) و (ر) : (ليبتدئ) .

(15) في (ف) : (أقرا) .

(16) في (ف) : (فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت