بأربعة أخماس ثمن [1] دينار؛ لأنه إجارة لمبيع بعضه لصاحب الدابة وبعضه له وهو ما ينوب سوقه، فإن كان يتولى حفظها بعد انقضاء الكراء وردها [2] كان له في ذلك إجارة أخرى.
وما تقدم ذكره في الكسب فهو في مثل الماء والكلأ والحطب، فإن قال: اعمل عليها ولي نصف ما تكسب عليها كان ثمنه للعامل وللآخر إجارة دابته؛ لأن تلك الأشياء ملك للعامل بنفس أخذه لها.
فإن قال: اعمل لي عليها ولك كل يوم درهم جاز. ويكون ثمن ما باع به [3] مما عمل عليها لصاحب الدابة؛ لأن الملك يتعيّن [4] في تلك الأشياء بالنية، فإن أخذه على ملكه كان له، وإن أخذه على أنه أجير فيه كان ملكًا لمن استأجره.
وإن قال: اعمل لي، ولك نصف ثمنه كان فاسدًا؛ لأن الثمن يختلف [5] يقل ويكثر.
وإن قال: لك نصف [6] كل نقلة جاز.
قال محمد: وكذلك إن قال: لك نقلة ولي نقلة [7] ؛ لأنَّ النقلة معلومة بخلاف ثمنها.
وإن قال: ما تعمل [8] عليها اليوم لي وغدًا لك جاز. وإن قال: تعمل عليها
(1) في (ر) : (من) .
(2) في (ف) : (يردها) .
(3) قوله: (به) ساقط من (ر) .
(4) في (ف) : (يتغير) .
(5) قوله: (يختلف) ساقط من (ر) .
(6) في (ر) : (بنصف) .
(7) انظر النوادر والزيادات: 7/ 34.
(8) في (ت) و (ف) : (ماتنقل) .؟