فهرس الكتاب

الصفحة 5145 من 6502

ومرة لم يبلغ به من عينه [1] حقيقة فيحلف على ضياعه ويغرمه ولا يطحن إلا ما قابل الدرهم، فإن طحنه ثم ادّعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحونًا واستوفى الثمنة منه [2] .

واختلف إذا شهدت البينة على ضياعه، فقال ابن القاسم: لا ضمان [3] عليه ولا أجرة [4] ، فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الآخر ما ينوب الدرهم فإن طحنه فادعى ضياعه [5] بمنزلة لو لم يطحنه. وقيل: له الأجرة فيأخذ الدرهم وإجارة المثل فيما ينوب الثمنة.

وإن استأجره على ذبح شاة برطل من لحمها، أو كانت مذبوحة فاستأجره على سلخها برطل من لحمها لم يجز على قول مالك [6] ؛ لأنه بيع لحم مغيّب، ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز في"كتاب محمد"بيع أرطال من لحم شاة قبل ذبحها إذا جسّها وعرف نحرها [7] .

(1) في (ف) : (عيبه) .

(2) قوله: (منه) ساقط من (ر) .

(3) في (ر) : (الضياع) .

(4) في (ت) : (أجر) .

(5) قوله: (فإن طحنه فادعى ضياعه) ساقط من (ت) و (ف) .

(6) انظر: المدونة: 3/ 418.

(7) في (ف) : (نحوها) . وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت