عبد [1] . وقال أيضًا في العبد يباع في البلد نفسه يبيعه نصفًا على أن يبيعه [2] النصف الآخر: لا خير فيه إن لم يضربا أجلًا، وإن ضربا الأجل فهو أحرم [3] .
وقال في"مختصر ما ليس في المختصر": إن ضربا أجلًا فذلك مكروه، وإن لم يضربا أجلًا فلا بأس به [4] ؛ لأنَّ البيع ثابت فيه [5] . فأمَّا إذا ضربا أجلًا فالخلاف فيه يرجع إلى من باع سلعة [6] بدراهم وبعرض يسير، فاختلف فيه إذا استحق ذلك [7] العرض، هل يرجع بما ينوبه قيمة من سلعته أو في عين سلعته؟ فمن قال: يرجع به قيمة أجاز [8] البيع ها هنا وينتقد المشتري جميع النصف فإن باع في بعض الشهور رجع بما ينوب الإجارة [9] قيمة ولم يرجع في عين النصف [10] بما ينوب الباقي من الإجارة؛ لأن الإجارة يسيرة. ومن [11] قال: الحكم الرجوع في عين السلعة لم يجز البيع على أن ينقد [12] ما ينوب الإجارة، كما لو استأجره على أن يبيع له ثوبًا شهرًا بثوب آخر [13] فإن النقد في ذلك لا يجوز، وإن باع على أن لا ينقد [14] ما ينوب الإجارة جاز فكل ما مضى منه يوم استحق منه بقدر ما ينوب الإجارة، وإن لم يضربا أجلًا كان جعلًا.
(1) زاد في (ت) و (ر) : (غيره) .
(2) قوله: (على أن يبيعه) يقابله في (ر) : (على أن يبيع له) .
(3) قوله: (وإن ضربا الأجل فهو أحرم) يقابله في (ت) و (ر) : (وإن ضربا أجلًا فهذا حرام) .
(4) قوله: (به) ساقط من (ر) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 12.
(6) قوله: (سلعة) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (ذلك) ساقط من (ت) .
(8) في (ر) : (جاز) .
(9) في (ر) : (الآخر) .
(10) قوله: (بما ينوب الإجارة قيمة ولم يرجع في عين النصف) ساقط من (ف) .
(11) قوله: (من) ساقط من (ر) .
(12) في (ف) : (ينتقد) .
(13) قوله: (آخر) ساقط من (ر) .
(14) في (ف) : (ينتقد) .