فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 6502

وقال مالك فيمن أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم الخميس [1] : إنه تجزئه صلاته، وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم علم أنه في الجمعة لم تجزئه [2] .

وقال في السليمانية: تجزئه الصلاة والإعادة أحوط.

وقال أشهب في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة [3] .

وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة قبل عقد ركعة، ثم سلم الإمام، هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعًا وإن كانت نيته لركعتين؟ [4]

واختلف أيضًا في المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه حضري فيتم أربعًا [5] : هل تجزئه الصلاة؟

وإن كان على رجلين ظهران، فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر [6] .

ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم، وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري - فإن تقدم السفري سلم من ركعتين وأتم الحضري.

= فصلى، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (668) ، ومسلم: 1/ 339، في باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة، برقم (465) .

(1) قوله: (يوم الخميس) ساقط من (س) و (ب) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 193.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 308، والبيان والتحصيل: 2/ 83.

(4) انظر ذلك في كتاب الطهارة، ص: 159.

(5) قوله: (فيتم أربعًا) يقابله في (س) : (فأتم) ، وقوله: (أربعًا) ساقط من (ر) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت