وقال مالك فيمن أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم الخميس [1] : إنه تجزئه صلاته، وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم علم أنه في الجمعة لم تجزئه [2] .
وقال في السليمانية: تجزئه الصلاة والإعادة أحوط.
وقال أشهب في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة [3] .
وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة قبل عقد ركعة، ثم سلم الإمام، هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعًا وإن كانت نيته لركعتين؟ [4]
واختلف أيضًا في المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه حضري فيتم أربعًا [5] : هل تجزئه الصلاة؟
وإن كان على رجلين ظهران، فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر [6] .
ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم، وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري - فإن تقدم السفري سلم من ركعتين وأتم الحضري.
= فصلى، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (668) ، ومسلم: 1/ 339، في باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة، برقم (465) .
(1) قوله: (يوم الخميس) ساقط من (س) و (ب) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 193.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 308، والبيان والتحصيل: 2/ 83.
(4) انظر ذلك في كتاب الطهارة، ص: 159.
(5) قوله: (فيتم أربعًا) يقابله في (س) : (فأتم) ، وقوله: (أربعًا) ساقط من (ر) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 309.