فهرس الكتاب

الصفحة 5062 من 6502

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري به إذا مات المبضع معه، وإن مات من لم يبضع معه [1] كان له أن يشتري [2] ، وإن لم يعلم هل [3] ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر؛ لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول، فقد يكون من مال المفاوضة.

(1) قوله: (به إذا مات. . . يبضع معه) زيادة من (ت) .

(2) قوله (كان له أن يشتري) ساقط من (ت) .

(3) قوله: (هل) زيادة من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت