قال الشيخ -رحمه الله-: وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري به إذا مات المبضع معه، وإن مات من لم يبضع معه [1] كان له أن يشتري [2] ، وإن لم يعلم هل [3] ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر؛ لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول، فقد يكون من مال المفاوضة.
(1) قوله: (به إذا مات. . . يبضع معه) زيادة من (ت) .
(2) قوله (كان له أن يشتري) ساقط من (ت) .
(3) قوله: (هل) زيادة من (ت) .