واختلف فيما يكون له من الربح في يد الآخر، فقيل: يكون [1] له ثلث ذلك. وقيل: نصفه. والأول أحسن، وإنما له ما [2] في يد كل واحد منهما نصفها.
وقال ابن القاسم في أحد المتفاوضين يشتري شراء فاسدًا، قال: ذلك لازم لشريكه، وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون، وإذا فات [3] كانت القيمة على الشريكين جميعًا [4] .
(1) قوله: (يكون) ساقط من (ف) .
(2) في (ف) : (مائة) .
(3) في (ر) : (فاتت) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 616.