عدلين رضيا [1] ، فقال: ليس هو من الشركة، وقال الآخر: قد كان في الحانوت يوم إقراره، كان القول قول من قال [2] إنه كان فيه، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه لم يكن فيه يومئذ [3] .
قال: وقال سحنون أيضًا وأشهب: لا يكون بينهما ويصدق من قال أنه قال [4] أدخله بعد الإقرار؛ لأن ما في الحانوت غيرُ معلوم [5] .
(1) قوله: (عدلين رضيا) في (ف) : (عدلا رطبًا) .
(2) في (ت) : (قوله) .
(3) قوله: (يومئذ) ساقط من (ت) ، وانظر: النوادر والزيادات: 9/ 312.
(4) قوله: (أنه قال) ساقط من (ف) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 312.