فهرس الكتاب

الصفحة 4978 من 6502

اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره [1] التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع [2] .

(1) في (ر) : (يقصد) .

(2) في (ب) : (تم كتاب الجوائح والحمد لله رب العالمين) وفي (ت) : (تم كتاب الجوائح بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت